يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46