قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 75 — المادة (75)

الفصل الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية

المادة (75) 1. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. يُستثنى من تطبيق تدبير الإبعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة الحالات الآتية: ‌ أ. إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن. ‌ ب. إذا كان المحكوم عليه فرداً في أسرة تُقيم في الدولة، ورأت المحكمة أن إبعاده يترتب عليه ضرر جسيم يلحق باستقرار الأسرة أو بحرمان أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة اللازمة، وتبين للمحكمة قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذه المادة الجد والجدة والأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات.

WAWhatsAppTGTelegram