لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون وبالشروط المشار إليها بتلك المادة. ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليها أن تتبع أحكام المادتين (28)، (29) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (25) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46