يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8). ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18) فقرة ثانية (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46