قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 31 — المادة (31)

الفصل الثالث: ترخيص إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8). ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18) فقرة ثانية (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram