يصدر رئيس المجلس قرارًا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46