على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفًا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46