كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وخالف الغرض المرخص له به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. فإذا وقعت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46