قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 60 — المادة (60)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

المادة (60) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر: 1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (13)، (15)، (25)، (33)، (35)، (37) بند (2)، (39) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (21)، (26)، (28)، (36)، (37) بند (1)، (38)، (40) فقرة ثانية من هذا المرسوم بقانون. 3. إذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو اخفاءها عُوقب بعقوبة الجريمة الأشد.

WAWhatsAppTGTelegram