قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 61 — المادة (61)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحًا أو من رجال السلطة المكلفين بالمحافظة على الأمن. وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.

WAWhatsAppTGTelegram