قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 44 — المادة (44)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل. 2. فإذا ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في البند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. 3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم.

WAWhatsAppTGTelegram