يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريرًا عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك. ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذًا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46