للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكبي جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44)، من هذا المرسوم بقانون، أو في الجرائم الأخرى التي يكون له فيها إصدار أمر جزائي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة. في تطبيق هذه المادة تسري الأحكام والضوابط المنصوص عليها في المادة (90) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46