إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون رفعت اللجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة المودع، وعلى النيابة عرض الأوراق على المحكمة التي حكمت بإيداعه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة التي أودع الخاضع من أجلها، على أن تستنزل مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46