قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 48 — المادة (48)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

المادة (48) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أو سهل له ارتكابها بأي وجه. ويُعد تسهيلاً كل فعل يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و (40) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون. ويُعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور العبادة أو المؤسسات العقابية أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين أو وقوعها من طبيب أو صيدلي عمداً بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و(40) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram