إذا ارتكب الجاني أيًّا من الجرائم المشار إليها في المادة (48) من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررًا جسيمًا، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46