قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 50 — المادة (50)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من دس أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنًا على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفًا مشددًا. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.

WAWhatsAppTGTelegram