يخضع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع. ويسري التدبير المنصوص عليه بالفقرة السابقة على المتعاطي الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا أو الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو المحال إلى الوحدة بأمر من النائب العام لمدة سنتين من تاريخ الأمر الجزائي أو الخروج من الوحدة. ويجوز للنائب العام إخضاع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المعاقب عليها في المادتين (57)، (58) من هذا المرسوم بقانون للفحص الدوري عقب انتهاء تنفيذ العقوبة لمدة لا تجاوز سنة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة المختصة. ويصدر رئيس الجهاز قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري وضوابط المنع من السفر وقواعد المراقبة الشرطية الإلكترونية خلال فترة الفحص والفئات المستثناة منها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من رئيس الجهاز.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46