قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 84 — المادة (84)

الفصل الثالث: التدابير والإجراءات التحفظية

لمن صدر ضده قرارًا بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وفقًا للمادة السابقة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فلا يجوز التقدم يتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة. ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم.

WAWhatsAppTGTelegram