يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5)، المرفقة بهذا المرسوم بقانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46