لا يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقلاً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة. وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري لإثبات ضبط تلك المنتجات وتتولى الجهات المختصة حجزها إداريًّا واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسربها داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46