Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 8 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 701–800
- المادة 701
إذا سلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصًا مخلًا بالمنفعة المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب فسـخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، مع التعويض في …
- المادة 702
يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة حتى يستوفي الأجرة المعجّلة.
- المادة 703
1. إذا عقد الإيجار بأجرة إجمالية وذكر عدد وحدات العين المستأجرة دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص، كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها، وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ ال…
- المادة 704
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة وتوابعها ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 705
1. يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، وأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما جرى به العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القي…
- المادة 706
1. إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته. 2. إذا كان هلاك العين جزئيًا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أُجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأ…
- المادة 707
1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الإصلاحات التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعًا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص…
- المادة 708
1. يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. 2. لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، ب…
- المادة 709
1. إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة العين المؤجرة أو صيانتها رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه، وإن لم يشترط الرجوع. 2. إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على الم…
- المادة 710
1. إذا ادعى الغير حقًا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وله أن يطلب إخراجه من الدعوى، وفي هذه الحالة توجه إجراءات الدعوى إلى المؤجر. 2. إذا ترتب على هذا الادع…
- المادة 711
1. إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش أو تواطؤ، ما لم يكن عقد أحد المستأجرين ثابت التاريخ وكان حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العين المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه…
- المادة 712
إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بشكل كلي أو جزئي بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، دون الإخلال بحق المستأجر في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا …
- المادة 713
1. لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقًا، ويجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعاوى وضع اليد. 2. إذا كان التعرض المادي لا يد للمستأجر فيه، وكان ه…
- المادة 714
1. يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصًا فاحشًا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2. إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جا…
- المادة 715
يقع باطلًا كل اتفاق يقضي بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
- المادة 716
1. العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، يضمن ما يلحقها من نقص أو تلف أو فقدان بسبب يرجع إليه، وعليه أن يحافظ عليها محافظة الشخص المعتاد. 2. إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنًا للأضرار الناشئة عن فعله وحده، ما لم ينص ال…
- المادة 717
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أُعدت له.
- المادة 718
1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرًا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاحها ولا يلحق ضررًا بها. 2. إذا تجاوز المستأجر هذا المنع، وجب عليه إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن …
- المادة 719
1. يلتزم المستأجر بإجراء الإصلاحات البسيطة التي جرى بها العرف، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بتنظيف العين المؤجرة، وإزالة ما تراكم فيها من أتربة أو نفايات، وما جرى به العرف.
- المادة 720
يلتزم المستأجر بالامتناع عن أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في العين المؤجرة أو وضع آلات أو أجهزة تُلحِق ضررًا بها أو تنقص من قيمتها، فإذا لم يمتنع المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذ…
- المادة 721
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتدي الغير بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها، ما لم يثبت المستأجر أن المؤجر كان يع…
- المادة 722
يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يوجد اتفاق وجب عليه الوفاء بالأجرة في المواعيد التي يُعيّنها العرف.
- المادة 723
1. يكون للمؤجر ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة بالعين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت على …
- المادة 724
1. يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن له كذلك ما يلحق العين المؤجرة من ضرر، وما يتحمله المؤجر من مصاريف تكون مس…
- المادة 725
1. إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسًا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمتها وكان ذلك بموافقة المؤجر، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انتهاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار،…
- المادة 726
إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معيّنة على الأجرة المسماة بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزًا للعين المؤجرة دون اعتراض.
- المادة 727
إذا نزل المستأجر عن العقد بإذن المؤجر، فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول.
- المادة 728
إذا كان الإيجار خاصًا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضررًا محققًا.
- المادة 729
1. لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن بشكل كلي أو جزئي إلا بموافقة كتابية من المؤجر، وتعد موافقة المؤجر اللاحقة على التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن سواء ك…
- المادة 730
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون الحاجة إلى الإخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 731
1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه عد الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك. 2. يُعد هذا التجديد إيجارًا جديدًا، لا مجرد امت…
- المادة 732
1. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ومع ذلك استمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2. إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ما لم يقبل أجر…
- المادة 733
1. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر. 2. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم
- المادة 734
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأسباب أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
- المادة 735
1. لا يترتب على إعسار أو إفلاس المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. 2. إذا أعسر أو أفلس المستأجر، جاز للمؤجر أن يطلب فسـخ عقد الإيجار إذا لم تقدم له تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل في موعد استحقاقها. 3. يجوز للمستأجر إ…
- المادة 736
1. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذًا في حقه، ما لم يثبت أنه كان يعلم به، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية. 2. يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد …
- المادة 737
1. إذا بيعت العين المؤجرة بدون إذن المستأجر كان البيع نافذًا بين البائع والمشتري، ولا يؤثر ذلك في حق المستأجر. 2. إذا أذن المستأجر بالبيع أو أجازه كان البيع نافذًا في حقه ولزمه تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن قد عجل بالأج…
- المادة 738
1. يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وحينئذٍ يضمن ما ينشأ عن هذا الإنهاء من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرّها العرف. 2. إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على…
- المادة 739
يُفسخ عقد الإيجار، إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
- المادة 740
1. يجوز إيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء. 2. من استأجر أرضًا على أن يزرعها ما شاء، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 741
لا تجوز إجارة الأرض المشغولة بزرع غير ناضج لآخر إذا كان مزروعًا بحق، ما لم يكن المستأجر هو صاحب الزرع.
- المادة 742
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع، ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر: 1. إذا كانت مزروعة بحق وكان الزرع ناضجًا حين الإيجار. 2. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع ناضجًا أم لا.
- المادة 743
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.
- المادة 744
1. إذا استأجر شخص الأرض للزراعة، شمل الإيجار الأرض وملحقاتها وتوابعها. 2. لا يشمل إيجار الأرض الزراعية المواشي والأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار، ما لم يُتفق على غير ذلك. 3. إذا تناول العقد إيجار ال…
- المادة 745
إذا انتهت مدة عقد إيجار الأرض قبل أن ينضج الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه امتد العقد بأجر المثل حتى نضوج الزرع وحصاده.
- المادة 746
على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقًا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج، وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرًا يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 747
يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة آلات السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العر…
- المادة 748
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها، فللمستأجر فسـخ العقد ولا تجب عليه الأجرة، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.
- المادة 749
1. إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة. 2. إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. 3. لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط…
- المادة 750
1. المزارعة عقد بمقتضاه تستثمر أرض زراعية بين مقدم الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما بالحصص المتفق عليها. 2. مع مراعاة الأحكام الآتية، تسري أحكام عقد الايجار على المزارعة ما لم يوجد اتفاق أو…
- المادة 751
يجب في المزارعة أن تُحدد مدة الزراعة، وإذا لم تُحدد كانت المدة دورة زراعية واحدة.
- المادة 752
يُشترط لصحة عقد المزارعة: 1. أن تكون الأرض معلومة ومُحددة وصالحة للزراعة. 2. أن يعيّن نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للمزارع في زراعة ما شاء. 3. أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.
- المادة 753
1. لا يجوز أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارًا مُحددًا من المحصول، أو محصول موضع معيّن من الأرض أو شيئًا من غير الحاصلات الزراعية. 2. توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يو…
- المادة 754
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة، أو يشركه فيها إلا بموافقة صاحب الأرض، فإذا أخل بذلك جاز لصاحب الأرض أن يفسخ العقد أو يطالب المزارع بالتعويض.
- المادة 755
1. يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى حصاده، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات المعتادة للمباني، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. يتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات غير المعتادة والتحسينات اللازمة للأرض،…
- المادة 756
1. لا يشمل عقد المزارعة الآلات والأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا تسلّم المزارع الأرض الزراعية، والمواشي والآلات والمعدات الزراعية من صاحب الأرض، وجب عليه أن …
- المادة 757
1. يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون أمواله الخاصة، وهو مسؤول عمّا يصيب الأرض من التلف أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص …
- المادة 758
1. على مقدم الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع ملحقاتها وتوابعها وما هو مخصص لاستغلالها، إذا كان متصلًا بها اتصال قرار. 2. يلتزم مقدم الأرض بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل، إذا احتاجت للإصلاح نتيجة …
- المادة 759
1. إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق، فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى من قدم الأرض أجر مثلها للمستحق. 2. إن كان…
- المادة 760
لا تنقضي المزارعة بموت صاحب الأرض، ولكنها تنقضي بموت المزارع.
- المادة 761
1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب أن يرد للمزارع أو ورثته ما أنفقه على المحصول الذي لم يتم حصاده مع تعويض عادل عمّا قام به المزارع من العمل. 2. إذا انتهت المزارعة بموت المزارع، جاز لورثته عوضًا عن استعمال حقهم ف…
- المادة 762
1. إذا فُسـخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو صاحب الأرض استحق المزارع أجر مثل عمله، وإن كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الأرض أجر مثل الأرض. 2. لا يجوز …
- المادة 763
المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من غلّته.
- المادة 764
يُشترط لصحة عقد المساقاة أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الغلّة مقدرة بنسبة شائعة.
- المادة 765
1. إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة، تنصرف إلى أول غلّة تحصل في أول دورة زراعية، ما لم يجرِ العرف على غير ذلك. 2. إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبدأ أصلًا فلا يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر.
- المادة 766
تُطبق على الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة الأحكام الآتية، ما لم يُتفق على غيرها: 1. الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلّة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تنضج، كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على …
- المادة 767
لا يجوز للمساقي أن يُساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع، فإن فعل كان لصاحب الشجر أو الزرع الخيار إن شاء أخذ الغلّة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله، وإن شاء ترك الغلّة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل الم…
- المادة 768
إذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال: 1. إذا أجاز المستحق عقد المساقاة، حل محل من قدم الشجر أو الزرع ت…
- المادة 769
1. لا تنقضي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع، وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله وفقًا للعقد. 2. إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضـج حصاده استحقوا …
- المادة 770
يجوز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ العقد إذا عجز المساقي عن العمل أو ثبت أنه غير مأمون على الثمر وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.
- المادة 771
إذا قصر المساقي في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف، فإنه يحط من نصيبه في الغلّة بنسبة ما قصر فيه من عمله.
- المادة 772
تسري أحكام عقد المزارعة على عقد المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.
- المادة 773
المغارسة عقد بمقتضاه يتفق صاحب الأرض الزراعية مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم باستصلاحها وغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل على أن تكون بعدها الأرض والشـجر المغروس وما يتبعها من منشآت مشاركة …
- المادة 774
يُشترط لصحة عقد المغارسة ما يأتي: 1. أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من شجر لا فيما يُزرع كل سنة. 2. أن يعيّن وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من الشجر. 3. أن تكون المشاركة في الأرض والشجر معًا بنسبة معلومة. 4. أن …
- المادة 775
1. إذا انقضت المغارسة دون تحقق الغرض منها وجب على صاحب الأرض أن يؤدي للمغارس تعويضًا تراعى فيه قيمة الغرس وأجرة مثل عمله. 2. يجوز لصاحب الأرض أن يتخلص من التعويض المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُلزم المغارس ب…
- المادة 776
تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المادة 777
لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره، وقبض الأجرة.
- المادة 778
لا يجوز لمتولي إدارة الوقف أن يستأجر المال الموقوف لنفسه أو يؤجره لأصوله أو فروعه، ولو بأجر المثل إلا بإذن من المحكمة.
- المادة 779
ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق، ما لم يكن متوليًا من قِبَل الواقف أو مأذونًا ممن له ولاية الإجارة أو من المحكمة.
- المادة 780
1. يُراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن حدد مدّة الإيجار فلا يجوز مخالفتها. 2. إذا تعذر وجود من يرغب في استئجار الوقف المدّة المحددة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، يرفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير…
- المادة 781
1. إذا لم يُحدد الواقف المدة، تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة (3) ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة. 2. إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود متتابعة أُنقصت إلى المدة المبي…
- المادة 782
1. لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل، ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية. 2. يُقدّر أجر المثل من الخبراء، وتكون العبرة …
- المادة 783
إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسين في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح أو تعمير دخل فيه، يخيّر المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسين.
- المادة 784
1. إذا انقضت مدة الإيجار وكان المستأجر قد بني أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير، كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل. 2. إذا لم يقبل المستأجر بأجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع…
- المادة 785
إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن، يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف، وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو ا…
- المادة 786
في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي السلطة المختصة بشؤون الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.
- المادة 787
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف فيما لا يتعارض وأحكام النصوص السابقة.
- المادة 788
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معيّنة أو لغرض معيّن على أن يردّه بعد الاستعمال، والشيء المعار هو ما ملكت منفعته
- المادة 789
تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض.
- المادة 790
يُشترط في الشيء المعار أن يكون معيّنًا صالحًا للانتفاع به مع بقاء عينه.
- المادة 791
إذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد الشيء المعار من المستعير قبل انتهاء مدّتها، وإن لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردّها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلها.
- المادة 792
يُشترط في المستعير أن يكون أهلًا للتبرع عليه بالشيء المعار.
- المادة 793
الشيء المعار أمانة في يد المستعير، فإذا هلك أو نقصت قيمته لسبب لا يرجع إليه، فلا ضمان عليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 794
لا يجوز لأي من الزوجين إعارة شيء مملوك للآخر لا يكون عادةً تحت يده بغير إذنه، فإن فعل وهلك الشيء المعار أو تعيّب، كان لصاحب الحق الخيار في الرجوع على المعير أو المستعير بالضمان.
- المادة 795
1. لا يجوز لأحد أن يعير شيئًا لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإن فعل كان لصاحب الحق الآتي: أ. إلزام المعير والمستعير متضامنين بأجر المثل. ب. الرجوع على المعير والمستعير متضامنين بالتعويض في حال هلاك الشي…
- المادة 796
1. إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء المعار من الضرر أو الهلاك أثناء الإعارة، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. 2. يلتزم المعير بدفع ما أنفقه المستعير من مصروفات نافعة أو ما زاد في قيمة الشيء…
- المادة 797
إذا حدث من استعمال الشيء المعار عيب يوجب نقصان قيمته، فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعماله على خلاف المعتاد.
- المادة 798
إذا استعار شخص أرضًا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرًا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة، فإن المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الأرض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البنا…
- المادة 799
ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر الشيء المعار بعد الانتفاع.
- المادة 800
1. إذا استحق الشيء المعار في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2. يكون المعير مسؤولًا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. 3. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك …