فهرس المواد · الصفحة 2 / 15

قانون المعاملات المدنيةالمواد 101–200

  1. المادة 101

    1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2. الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها.

  2. المادة 102

    كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

  3. المادة 103

    يُعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.

  4. المادة 104

    1. تُعتبر أموالًا عامة جميع العقارات والمنقولات العائدة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمُخصّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن. 2. تُعتبر أم

  5. المادة 105

    من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.

  6. المادة 106

    1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع. 2. يكون استعمال الحق غير مشروع: ‌ أ. ‌إذا توفر قصد التعدي. ‌ ب. إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب ال

  7. المادة 107

    يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا.

  8. المادة 108

    الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين، يُطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

  9. المادة 109

    1. الحق العيني سلطة مباشرة على شيء مُعيّن يعطيها القانون لشخص مُعيّن. 2. يكون الحق العيني أصليًا أو تبعيًا.

  10. المادة 110

    1. الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه وهي حقوق التصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة والارتفاق وأي حق آخر يُعتبر كذلك بنص القانون. 2. الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي

  11. المادة 111

    1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. 2. يتبع في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

  12. المادة 112

    تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون، ومصادر الالتزام هي: 1. العقد. 2. التصرف الانفرادي. 3. الفعل الضار. 4. الفعل النافع. 5. القانون.

  13. المادة 113

    1. العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني. 2. ال

  14. المادة 114

    يجوز أن يرد العقد على ما يأتي: 1. الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية. 2. منافع الأعيان. 3. عمل معيّن أو خدمة معيّنة. 4. أي شيء آخر لا يكون التعامل فيه أو الالتزام به محظورًا بنص في القانون أو مخالفًا للن

  15. المادة 115

    1. تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بكل منها في هذا القانون أو غيره من القوانين. 3. تُطبق القواعد العامة فيما

  16. المادة 116

    1. يكون العقد ملزمًا للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما تجاه الآخر على وجه التبادل. 2. يكون العقد ملزمًا لجانب واحد عندما يلتزم شـخص أو عدة أشـخاص تجاه شـخص أو عدة أشـخاص آخرين دون التزام مقابل على عاتقهم.

  17. المادة 117

    1. يكون العقد رضائيًا عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضا بين أطرافه بأي طريقة كانت. 2. يكون العقد شكليًا عندما يتطلب انعقاده استيفاء الشكليات التي يُحددها القانون. 3. يكون العقد عينيًا عندما يكون انعقاده موقوفًا على تسليم شيء

  18. المادة 118

    1. عقد المساومة هو الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين الأطراف. 2. عقد الإذعان هو الذي تكون شروطه العامة مُحددة سلفًا من أحد الأطراف وغير قابلة للتفاوض.

  19. المادة 119

    1. إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2. إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ ويُستهدى في ذلك ب

  20. المادة 120

    1. الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد. 2. يُفسَّر الشك لمصلحة المدين، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيرًا ضارًا بمصلحة الطرف المذعن. 3. العبرة في العقود للمقاصد والمعا

  21. المادة 121

    1. يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية. 2. إذا تم التفاوض على العقد، فلا يُرتب التفاوض التزامًا على الأطراف بإبرام هذا العقد. 3. يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا

  22. المادة 122

    1. يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها متى كان جهل الأخير بالمعلومة مفترضًا أو كان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه، وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رض

  23. المادة 123

    يكون مسؤولًا وفقًا للقواعد العامة كل من يستخدم أو يفشي دون إذن معلومة سرّية حصل عليها بمناسبة المفاوضات أو العقد.

  24. المادة 124

    الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي: 1. أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية. 2. أن يكون محل العقد موجودًا أو قابلًا للوجود، ومعيّنًا أو قابلًا للتعيين، وجائزًا التعامل فيه. 3. أن يكون سبب العقد مشروعًا.

  25. المادة 125

    1. الإيجاب والقبول هما كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولًا فهو إيجاب وما صدر ثانيًا فهو قبول. 2. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما مع مراعاة ما قد يُقرّره القانون من أوضاع معيّنة لانعق

  26. المادة 126

    1. التعبير عن الإرادة يكون: ‌ أ. باللفظ أو الكتابة، ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال. ‌ ب. بالإشارة المعهودة عُرفًا ولو من غير الأخرس. ‌ ج. بالمبادلة الفعلية الدالّة على

  27. المادة 127

    1. يُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد غير ذلك. 2. لا يُعتبر إيجابًا النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد عند

  28. المادة 128

    1. لا يُعتبر سكوت من وجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2. يُعتبر السكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة المو

  29. المادة 129

    المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية: 1. إذا عَدَل عنه الموجب صراحةً أو ضمنًا قبل صدور القبول. 2. إذا رفضه من وجّه إليه صراحةً أو ضمنًا. 3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عُرفًا أو

  30. المادة 130

    1. إذا عُيّن ميعادٌ للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2. إذا لم يُعيّن ميعادٌ للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة أو العرف. 3. إذا عَدَل الموجب عن إيجابه قبل انقضاء

  31. المادة 131

    1. لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية. 2. إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعت

  32. المادة 132

    1. إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد أو مكانين مختلفين ولكن متصلين عبر وسائل الاتصال المباشر، اعتبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا كان المت

  33. المادة 133

    دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.

  34. المادة 134

    القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر متعامليه ولا يقبل مناقشته فيها.

  35. المادة 135

    1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا حددت جميع العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2. إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل

  36. المادة 136

    إذا وعد شخص بإبرام عقد، ثم نَكل وقاضاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد متوفرة وخاصة ما يتعلق منها بالشكل، قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.

  37. المادة 137

    1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 2. إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عَدَل من دفع العر

  38. المادة 138

    الاتفاق الإطاري عقد يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي يبرمانها فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً أو ضمنًا.

  39. المادة 139

    1. يجوز التعاقد بالنيابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية أو قضائية. 3. يُحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطات النائب إذا كانت النيابة اتفاقية. 4. يُحدد القانون سلطات ا

  40. المادة 140

    من باشر عقدًا من العقود بنفسه ولحسابه فهو المُلزَم دون غيره بما يترتب عليه من آثار.

  41. المادة 141

    1. إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها. 2. إذا كان النائب وكيلًا يتصرف وفقًا لتعليمات معيّنة صدرت له من

  42. المادة 142

    إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن آثار هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل.

  43. المادة 143

    إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل

  44. المادة 144

    إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقتَ إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب يُضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

  45. المادة 145

    لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد

  46. المادة 146

    كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تُسلب أهليته أو يُحدّ منها بحكم القانون.

  47. المادة 147

    ليس للصغير عديم التمييز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

  48. المادة 148

    1. التصرفات المالية للصغير المميّز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا. 2. التصرفات المالية للصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تقع قابلة للإبطال لمصلحته، ويكون لوليه الحق في طلب إبطال ا

  49. المادة 149

    1. للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي أو الصغير المميّز الذي أتمَّ (15) خمس عشرة سنة ميلادية، وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للصغير المميّز في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود،

  50. المادة 150

    الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم الجد الصحيح ثم المحكمة أو الوصي الذي تُعيّنه.

  51. المادة 151

    يُحدد القانون الأهلية اللازم توفرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.

  52. المادة 152

    1. عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة ونافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون. 2. يُعتبر من عقود الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وا

  53. المادة 153

    التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة ومنها البيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار الأموال، تكون صحيحة ونافذة بإذن المحكمة وفق الشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون.

  54. المادة 154

    المجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم القانون، ويقع باطلًا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد قرار الحجر، أما إذا صدر قبل قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف ال

  55. المادة 155

    1. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم. 2. تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميّز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ

  56. المادة 156

    1. للمحكمة بعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للسفيه أو ذي الغفلة في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعيّنها. 2. للمحكمة

  57. المادة 157

    تُبيّن القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

  58. المادة 158

    1. إذا كان الشـخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكمًا أو كان مريضًا يحتاج إلى المساعدة، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. 2

  59. المادة 159

    التصرفات الصادرة من الولي والوصي والقيّم والنائب عن الغائب تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

  60. المادة 160

    إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

  61. المادة 161

    إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط انعقاده أو في محله، بطل العقد.

  62. المادة 162

    1. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه. 2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم الم

  63. المادة 163

    يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه، ويُعتبر الغلط جوهريًا على وجه الخصوص: 1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك ب

  64. المادة 164

    للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوفرت شروط الغلط في الواقع طبقًا لأحكام المادة (163) من هذا القانون، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

  65. المادة 165

    لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.

  66. المادة 166

    ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.

  67. المادة 167

    1. الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على القيام بعمل دون رضاه، ويكون الإكراه مُلجئًا أو غير مُلجِئ، كما قد يكون ماديًا أو معنويًا. 2. يكون الإكراه مُلجئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم مُحدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير مُلج

  68. المادة 168

    1. يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تُصوّر للطرف الذي يدّعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده أو يهدد غيره ماديًا أو

  69. المادة 169

    إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمكرَه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم بهذا الإكراه.

  70. المادة 170

    التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

  71. المادة 171

    يُعتبر السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تغريرًا إذا ثبت أن من غُرّر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

  72. المادة 172

    إذا غرّر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرّر به طلب إبطال العقد.

  73. المادة 173

    1. الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد مع الالتزامات التي يحمله إياها. 2. الغبن إما يسير وإما فاحش، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين، والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين.

  74. المادة 174

    1. إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأيّ من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه أو تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2. لا يحول دون الطعن بالغبـن أن يكون قد أجرى العقد ع

  75. المادة 175

    يكون العقد قابلًا للإبطال إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقًا لمالهما، ولم يُرفع الغبن أو لم يجزه الدائنون.

  76. المادة 176

    إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، وأثبت من غُرّر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير، جاز له أن يطلب إبطال العقد.

  77. المادة 177

    لا يُبطل العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور عليه ومال الوقف والمال العام.

  78. المادة 178

    يسقط الحق في إبطال العقد بالتغرير بغبنٍ فاحش بموت من له الحق في طلب الإبطال، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاك المعقود عليه عنده واستهلاكه وتعيّبه وزيادته.

  79. المادة 179

    1. إذا استغل شخص في آخر حاجة مُلجئة أو طيشًا بيّنًا، أو هوىً جامحًا، أو عدم خبرة، أو ضعفًا ظاهرًا أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتز

  80. المادة 180

    1. يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه. 2. يصح أن يكون المحل عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر أو عملًا أو امتناعًا عن عمل. 3. يصح أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معيّنًا بنوعه ومقداره. 4. لا يصح أن يكون المحل تركة شخص على قي

  81. المادة 181

    1. يجب أن تتوفر في المحل، الشروط الآتية: ‌ أ. ‌أن يكون موجودًا أو قابلًا للوجود. ‌ ب. ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة. ‌ ج. ‌أن يكون معيّنًا بذاته أو بنوعه ومق

  82. المادة 182

    إذا لم يتفق أطراف العقد على جودة محل التعاقد ولا يمكن استخلاص ذلك من العرف أو طبيعة المعاملة، التزم المدين بأن يسلم محل العقد بجودة تتفق مع التوقعات المشروعة للأطراف مع مراعاة طبيعة المحل والأعراف ومقدار المقابل.

  83. المادة 183

    إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا، لزم بيان مقدارها ونوعها، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيّ أثر.

  84. المادة 184

    1. يجوز أن يتضمن العقد شرطًا يرتضيه المتعاقدان، ما لم يكن هذا الشرط مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. 2. إذا تضمن العقد شرطًا مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طل

  85. المادة 185

    1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2. كل عقد لم يُبين له سبب، يفترض أن له سببًا قائمًا ومشروعًا، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 3. يُعتبر السبب المُبين في العقد هو السبب الحقيقي له، وعلى من يدّعي غير ذلك أن يثبت

  86. المادة 186

    العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة.

  87. المادة 187

    1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة. 2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلق

  88. المادة 188

    1. يكون العقد قابلًا للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله، وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكرَه، أو إذا نص القانون على ذلك. 2. يُنتج العقد القابل

  89. المادة 189

    1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكرَه بعد زوال الإكراه أو لمن يُخوله القانون ذلك. 2. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حق

  90. المادة 190

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطلان خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإعذار، فإذا انقضت المدة ولم يُبدِ رغبته بغير عذر مقبول سقط حقه في الإبط

  91. المادة 191

    1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي: ‌ أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص. ‌ ب. في حالتي الغلط أو التغرير

  92. المادة 192

    1. في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 2. لا يُلزم الصغير المُميّز، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته في الأحوال التي يجيزها القانون،

  93. المادة 193

    1. إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله. 2. إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإب

  94. المادة 194

    يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراضٍ أو تقاضٍ، ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

  95. المادة 195

    في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره وفقًا للمدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها وفقًا للعرف.

  96. المادة 196

    إذا شُرِطَ الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما، فإن جُعِلَ لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

  97. المادة 197

    لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندًا إلى وقت إبرامه، وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن.

  98. المادة 198

    إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين، فإن اختار أحدهما الفسـخ انفسـخ العقد ولو أجازه الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

  99. المادة 199

    1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً. 2. إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

  100. المادة 200

    يُشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول، ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي، أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

WAWhatsAppTGTelegram