قانون المعاملات المدنية

المادة 149

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثالثًا: أهلية التعاقد

1. للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي أو الصغير المميّز الذي أتمَّ (15) خمس عشرة سنة ميلادية، وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للصغير المميّز في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم الولي أو الوصي أو الصغير المميّز بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعينها. 2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضًى. 3. تصرفات الصغير المميّز المأذون له صحيحة في حدود التصرفات التي أُذن له فيها.

WAWhatsAppTGTelegram