قانون المعاملات المدنية

المادة 148

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثالثًا: أهلية التعاقد

1. التصرفات المالية للصغير المميّز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا. 2. التصرفات المالية للصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تقع قابلة للإبطال لمصلحته، ويكون لوليه الحق في طلب إبطال التصرف خلال سنة من تاريخ علمه، وللصغير المميّز طلب إبطال التصرف خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد.

WAWhatsAppTGTelegram