Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 6 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 501–600
- المادة 501
1. إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد، فليس له أن يردّه بالعيب الخفيّ، وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرضَ البائع بأخذه على عيبه الجديد. 2. إذا زال العيب الجديد، عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب …
- المادة 502
1. إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر عيب في المبيع خلال تلك المدة، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا العيب خلال شهر من تاريخ ظهوره، ما لم يُتفق على مدة أطول. 2. إذا لم يقم البائع بإصلاح العيب، كان للمشت…
- المادة 503
1. إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب قبل التسليم، فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردّها كلها. 2. إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب خفيّ وليس في تفريقها ضرر، فلل…
- المادة 504
1. إذا كان بالمبيع عيب يقتضي ردّه ورتب عليه المشتري قبل علمه بالعيب حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، فله ردّه على البائع بهذا العيب بعد تخليصه من ذلك الحق، إذا لم يكن المبيع قد تغير في هذه المدة. 2. إذا رتب المشتري على المبي…
- المادة 505
لا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب بسبب تغيير قيمته.
- المادة 506
1. تكون غلّة المبيع المردود بالعيب والتي لا تعد جزءاً منه للمشتري من وقت قبضه للمبيع إلى يوم فسـخ البيع، ولا يجوز له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع. 2. غلّة المبيع المردود بالعيب والتي تعد جزءاً منه تكون للبائع. …
- المادة 507
ينتقل ضمان المبيع المردود بالعيب من المشتري إلى البائع بمجرد رضا البائع بقبضه من المشتري وإن لم يقبضه منه بالفعل، أو بمجرد ثبوت عيب المبيع الموجب للرد أمام المحكمة ولو لم يكن قد حكم بالرد إن كان البائع حاضرًا، فإن كان غا…
- المادة 508
ينتقل ضمان العيب إلى ورثة المشتري.
- المادة 509
تبقى دعوى ضمان العيب ولو هلك المبيع لأي سبب كان.
- المادة 510
لا تُسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن بانقضاء سنة من اليوم التالي على تسلّم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
- المادة 511
على المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولًا وقبل تسلُّم المبيع أو المطالبة به، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 512
1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدّم المشتري رهنًا أو كفالة. 2. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 3. إذا قَبِل البائع تأ…
- المادة 513
1. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على مرأى من البائع ولم يمنعه، كان ذلك إذنًا بالتسليم. 2. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بدون إذن البائع، كان للبائع استرداد المبيع، فإذا هلك أو تعيّب في يد المش…
- المادة 514
يُعتبر إتلاف المشتري للمبيع ولو بدون قصد، قبض له.
- المادة 515
إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم بعده فله الخيار، إن شاء فسخ البيع أو أمضاه وتسلّم المبيع في مكان وجوده.
- المادة 516
1. يلتزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك. 2. إذا كان الثمن دينًا مؤجلًا على المشتري ولم يُتفق على الوفاء به في مكان معيّن، لزم أداؤه في موطن المشتري وق…
- المادة 517
إذا قبض المشتري شيئًا على سوم الشراء وهلك أو فُقِدَ في يده وكان الثمن مُسمى لزمه أداؤه، فإن لم يُسَمَّ الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.
- المادة 518
1. إذا رُفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع، جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق، وللبا…
- المادة 519
إذا حُدّد في البيع موعد معيّن لأداء الثمن، واشترط فيه أنه إذا لم يُؤدِ المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع، اعتبر البيع مفسوخًا حُكمًا.
- المادة 520
1. إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسًا أو مُعسرًا قبل أداء الثمن، فليس للبائع طلب استرداد المبيع، ويصبح الثمن دينًا على التركة، ويكون البائع كسائر الغرماء. 2. إذا مات المشتري مفلسًا أو مُعسرًا قبل قبض المبيع وأداء الثمن…
- المادة 521
يتحمل المشتري نفقات أداء الثمن وتسـجيل عقد البيع وغير ذلك من نفقات، ويتحمل البائع نفقات تسليم المبيع وغير ذلك من مصروفات، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.
- المادة 522
السَّلَم بيع مؤجل التسليم بثمن معجّل.
- المادة 523
1. يُشترط لصحة بيع السَّلَم ما يأتي: أ. أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار، ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم. ب. أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه. 2. يجب أن يكون…
- المادة 524
يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلّم فيه قبل قبضه.
- المادة 525
لا يصح أن يكون رأس مال السَّلَم والمسلّم فيه طعامين أو نقدين، ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.
- المادة 526
إذا حَلّ أجل الوفاء بالمسلّم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه، فإذا اختلف البائع والمشتري في مكان تسليم المسلّم فيه فالقول لمن ادّعى التسليم في المكان الذي تم فيه إبرام العقد، فإن لم يدعه واحد منهما قضي بتسليمه وفقًا…
- المادة 527
إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المسلّم فيه، أو في قدر أجله ولا بيّنة لأيٍّ منهما، فالقول لمن ادّعى القدر الغالب بين الناس، فإن لم يوجد قدر غالب قضي بينهما بالقدر الوسط.
- المادة 528
يتعيّن أن يكون قضاء المسلّم فيه بجنسه، ويجوز استثناء قضائه اتفاقًا بغير جنسه بالشروط الآتية: 1. أن يكون البدل الذي يقضي به معجّلًا. 2. أن يكون هذا البدل مما يصح أن يسلّم فيه رأس المال. 3. ألا يكون المسلّم فيه طعامًا.
- المادة 529
1. إذا كان للمسلّم فيه وقت معيّن يظهر فيه، وانقطع وجوده فيه عند حلول أجله قبل أن يقبضه المشتري لزمه الانتظار إلى ظهوره ثانيًا إن كان تأخير القبض بسبب من المشتري، فإن لم يكن بسبب منه خُيّر بين فسـخ عقد السلم أو الانتظار إ…
- المادة 530
1. إذا تعذر تسليم المسلّم فيه بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ عند حلول الأجل، كان المشتري مخيّرًا بين انتظار وجوده أو فسخ العقد واسترداد رأس المال. 2. إذا مات البائع في السَّلَم قبل حلول أجل المبيع، كان المشتري بالخيار إن ش…
- المادة 531
1. إذا استغل المشتري في السَّلَم حاجة المزارع فاشترى منه محصولًا مستقبلًا بسعر أو بشروط مجحفة إجحافًا بيّنًا، كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف، وتأخذ المحكمة ف…
- المادة 532
إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه، فلا ينعقد البيع في حق المالك إلا بإجازته له.
- المادة 533
1. إذا أجاز المالك البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري، كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. 2. إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع وقت انعقاد العقد، جاز للمشتري طلب إبطال العق…
- المادة 534
التخارج بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم، ولو لم تكن موجودات التركة معيّنة.
- المادة 535
1. ينقل التخارج حصة البائع في التركة إلى المشتري، ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة. 2. لا يشمل التخارج كل ما يظهر للميت بعد التخارج، ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد. 3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للترك…
- المادة 536
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية، إذا جرى البيع دون تفصيل مشتملات التركة.
- المادة 537
1. على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج. 2. لا يسري التخارج في حق الغير إلا من تاريخ استيفاء المشتري للإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة …
- المادة 538
1. مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت. 2. يُعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
- المادة 539
1. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة. 2. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة، إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا…
- المادة 540
لا ينفذ بيع المريض لغير وارث بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين، إذا كانت التركة مستغرقة بالديون، وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
- المادة 541
لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًا في المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائن التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللور…
- المادة 542
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص في القانون أو أمر من السلطات المختصة، أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما عُهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية.
- المادة 543
لا يجوز للوسيط أو الخبير ولا لمن في حكمهما، أن يشتري باسمه أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
- المادة 544
استثناءً من الأحكام الواردة في المادتين (542) و(543) من هذا القانون، يجوز للنائب أو الوسيط أو الخبير الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل أو صاحب الشأن في ذلك.
- المادة 545
1. يُعد الحق متنازعًا فيه، إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدّي. 2. إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن يُنازع البائع أن يستردّه من مشتريه إذا ردّ له ما دفعه من ثمن، وما تكبده من مصروفات. 3. يسقط الاسترداد …
- المادة 546
لا تسري أحكام المادة (545) من هذا القانون في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الحق المتنازع فيه داخلًا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافًا بثمن واحد. 2. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعًا بين ورثة أو ملّاك وباع أحدهم حصته للآخر. 3. إذا…
- المادة 547
1. لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة أو الخبراء أو موظفي المحاكم أو من في حكمهم أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، أن يشتروا بأسمائهم ولا بأسماء مستعارة الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص ال…
- المادة 548
المقايضة عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
- المادة 549
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد العوضين للتبادل، إذا كان للأشياء المتقايض فيها قِيم مختلفة في تقدير المتعاقدين.
- المادة 550
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.
- المادة 551
تسري على المقايضة أحكام عقد البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويُعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه.
- المادة 552
الهبة عقد يلتزم بمقتضاه الواهب حال حياته بنقل ملكية المال الموهوب إلى الموهوب له دون عوض.
- المادة 553
1. إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له، فيكون العقد معاوضة تطبّق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. 2. يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلومًا، وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد قبض الموهوب له للمال،…
- المادة 554
1. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض. 2. إذا كان المال الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفقًا للتشريعات السارية. 3. إذا كان المال الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفقًا للتشريعات السارية، أو …
- المادة 555
لا ينفذ عقد الهبة في الحالات الآتية: 1. إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك. 2. هبة المدين الذي أحاط الدين بماله إلا إذا أجازها الدائن.
- المادة 556
تصح هبة الدين للمدين، وتُعد إبراءً، وتصح لغير المدين وتُنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له.
- المادة 557
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال الموهوب قابلًا للقسمة.
- المادة 558
يُشترط في الواهب أن يكون غير محجور عليه في هبته.
- المادة 559
من رهن شيئًا في دين عليه ثم وهبه لغير المرتهن ورضي المرتهن بهبته لغيره صحت الهبة ويبقى دينه بلا رهن ولو كان الراهن معسرًا، وإذا لم يرضَ المرتهن بهبة المال المرهون لغيره وكان الراهن معسرًا بطلت هبته، فإذا كان الراهن موسرً…
- المادة 560
إذا وهب المال المرهون لغير المرتهن ثم مات الواهب قبل فك الرهن تبطل الهبة.
- المادة 561
تبطل الهبة بإحاطة الدين بمال الواهب قبل حوز الموهوب له للمال الموهوب، ولو طرأ الدين بعد الهبة.
- المادة 562
1. لا تجوز هبة شجر واستثناء ثمره سنة أو أكثر على شرط قيام الموهوب له بسقيه وخدمته تلك المدة ويجب فسخها إن وقعت. 2. يترتب على فسخ الهبة، أن يرد الموهوب له للواهب الشجر إذا كان باقيًا على حالته. 3. إذا تغيرت حالة الشجر كان…
- المادة 563
من وهب شيئًا لشخص ثم وهبه قبل الحوز لشخص ثانٍ وحازه الثاني قبل الأول، فإنه يُقضى به للثاني ولا يلزم الواهب بدفع قيمته للأول.
- المادة 564
تبطل هبة الوديعة للمودع لديه أو هبة الشيء المعار للمستعير إذا لم يقبلها المودع لديه أو المستعير إلا بعد موت الواهب سواء علم بالهبة بعد موت الواهب أو قبل موته.
- المادة 565
إذا وهب الشيء المعار لغير المستعير أو الوديعة لغير المودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإعارة أو قبل استرداده الوديعة، فإن حوز المستعير للشيء المعار أو المودع لديه للوديعة يكون حوزًا للموهوب له وتتم به الهبة إن أشه…
- المادة 566
1. تكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة. 2. لا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئًا من مال محجوره، إلا إذا كان أبًا له وكانت الهبة بعوض.
- المادة 567
إذا وهبت العين المستأجرة لغير المستأجر ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإجارة، فإن حوز المستأجر لها لا يكون بعد الهبة حوزًا للموهوب له، إلا أن يكون الواهب قد وهب الأجرة أيضًا للموهوب له قبل قبضها من المستأجر، فيكون حوز الم…
- المادة 568
إذا وهب أحد الزوجين مالًا للآخر مما تقضي الضرورة باشتراكهما في حوزه، أو وهبت الزوجة للزوج دار سكناهما فلا يتوقف تمام الهبة على حوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب، وأما إذا وهب أحدهما للآخر شيئًا لا تقضي الضرورة باشترا…
- المادة 569
لا يجوز الوعد بالهبة، ولا هبة المال المستقبل.
- المادة 570
إذا مات أحد طرفي الهبة أو أفلس أو أعسر قبل توثيق العقد أو قبض المال الموهوب، بطلت الهبة ولو كانت بغير عوض.
- المادة 571
تصح الهبة بعد موت الواهب إذا سعى الموهوب له في توثيقها أو قبضها في حياة الواهب، ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد موته.
- المادة 572
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
- المادة 573
يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.
- المادة 574
1. إذا كانت الهبة بغير عوض، لا يضمن الواهب استحقاق المال الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو العيوب، وفي هذه الحالة تُقدّر المحكمة للموهوب له تعويضًا عادلًا عمّا أصابه من الضرر. 2. إذا كانت اله…
- المادة 575
1. إذا استحق المال الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق أن يرجع على الموهوب له بالضمان، كان للأخير مطالبة الواهب بما ضمن للمستحق. 2. إذا استحق المال الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في المال الموهوب زيادة لا تقب…
- المادة 576
لا يضمن الواهب العيب الخفيّ في المال الموهوب ولو تعمّد إخفاءه، إلا إذا كانت الهبة بعوض.
- المادة 577
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير أو للمصلحة العامة.
- المادة 578
إذا تبيّن أن المال الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزمًا بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
- المادة 579
إذا اشترط الواهب عوضًا عن الهبة الوفاء بديونه، فلا يكون الموهوب له ملزمًا إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة في ذمة الواهب وقت الهبة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 580
إذا اشترط الواهب أن يقوم الموهوب له بالإنفاق عليه أو على غيره مدى الحياة، التزم الموهوب له بهذا الشرط، فإذا أخل بالتزامه كان للواهب أن يُطالب بتنفيذ هذا الالتزام أو بفسخ الهبة.
- المادة 581
إذا كان المال الموهوب مثقلًا بحق عيني ضمانًا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 582
1. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له. 2. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بموافقة الموهوب له، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من المحكمة الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك…
- المادة 583
يُعد عذرًا مقبولًا لفسخ الهبة والرجوع فيها: 1. أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يُعد ذلك جحودًا من جانبه. 2. أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتما…
- المادة 584
1. لكل من الأبوين أن يسترجع من ولده ما وهبه. 2. يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية: أ. إذا تغيّر ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفًا يخرجه عن ملكه. ب. إذا حدث تعامل مالي مع ا…
- المادة 585
يُعد مانعًا من الرجوع عن الهبة: 1. إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. 2. إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. 3. إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا، فإذا اقتصر ال…
- المادة 586
إذا قتل الموهوب له الواهب عمدًا بلا وجه حق، كان لأيٍّ من ورثته حق إبطال الهبة.
- المادة 587
1. يجوز للواهب استرداد المال الموهوب، إذا اشترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معيّنة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره. 2. إذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب له قد تصرف فيه، استحق الواهب قيمته و…
- المادة 588
1. يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. 2. لا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أ…
- المادة 589
1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي، كان مسؤولًا قِبَل الموهوب له عن هلاك الشيء، سواء أكان الهلاك بفعل الواهب أم بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. 2. إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الش…
- المادة 590
تكون نفقات ومصروفات الهبة على الموهوب له، ونفقات ومصروفات الرجوع على الواهب، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 591
1. القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية مدة القرض شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته. 2. إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتض…
- المادة 592
يُشترط في المال المقترض أن يكون مثليًا استهلاكيًا.
- المادة 593
1. يُشترط في المقرض أن يكون كامل الأهلية، وفي المقترض أن يكون أهلًا للالتزام. 2. لا يجوز للولي أو للوصي أو القيم أو النائب عن الغائب اقتراض مال لمصلحة من هو في ولايته، إلا بإذن من المحكمة.
- المادة 594
1. يجب على المقرض أن يسلّم الشيء موضوع العقد إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يُتفق على تسليمه في وقت آخر. 2. إذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
- المادة 595
إذا استحق الغير المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله، وله الرجوع على المقرض بما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية.
- المادة 596
1. إذا ظهر في المال المقترض عيب خفيّ فلا يلزم المقترض إلا برد قيمته معيبًا. 2. إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسؤولًا عمّا يسببه العيب من ضرر.
- المادة 597
إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل، وإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند الميسرة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا للرد تبعًا للظروف.
- المادة 598
1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير، في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2. إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها.
- المادة 599
إذا اقترض عدة أشخاص مالًا وقبضه أحدهم برضى الباقين، فليس لأي منهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.
- المادة 600
1. يلتزم المقترض بالوفاء في مكان انعقاد القرض، ما لم يُتفق صراحةً أو ضمنًا على غير ذلك. 2. إذا انتقل موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض، ينتقل حق المقرض إلى القيم…