Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 7 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 601–700
- المادة 601
نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 602
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما تتضمنه القوانين الخاصة من أحكام.
- المادة 603
1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقًا للتشريعا…
- المادة 604
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا، وإذا لم يكن مكتوبًا فلا يؤثر ذلك في حق الغير، أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيُعتبر العقد صحيحًا إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 605
تُعتبر الشركة شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها، ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء الإجراءات التي يُقرّرها القانون، ولكن للغير أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.
- المادة 606
1. تكون الشركة مدنية إذا كان نشاطها غير تجاري. 2. تكون الشركة تجارية إذا كان نشاطها تجاريًا، أو اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية ولو كان نشاطها غير تجاري، وتخضع هذه الشركة لقانون الشركات التجارية. 3. تخضع الشركة للأحكام …
- المادة 607
1. يتكوّن رأس مال الشركة من حصّص نقدية، وحصّص عينيّة مُقدّرة القيمة، كما يجوز أن تكون حصّة الشريك في رأس مال الشركة ما يقدّمه من عمل. 2. يجوز أن تكون حصّص الشركاء في رأس مال الشركة متساوية أو متفاوتة. 3. لا يجوز أن تقتصر…
- المادة 608
1. إذا كانت حصّة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري في ضمان الحصّة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام عقد ا…
- المادة 609
1. يكون لكل شركة سنة مالية تُحدد في عقد الشركة، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها لدى السلطة المختصة. 2. تُعد السنوات المالية اللاحقة ف…
- المادة 610
1. توزّع الأرباح والخسائر على الوجه المبيّن في عقد الشركة. 2. إذا لم يُبيّن في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعيّن توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 3. إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب…
- المادة 611
إذا اتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأحدهم مبلغٌ مُحددٌ من الربح كان الشرط باطلًا، ويتم توزيع الربح طبقًا لحصة كل منهم في رأس مال الشركة.
- المادة 612
إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، كان عقد الشركة باطلًا.
- المادة 613
1. إذا لم يوجد نص خاص في القانون أو عقد الشركة على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في أغراضها دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، وتكون هذه…
- المادة 614
1. للشركاء أن يعيّنوا منهم أو من غيرهم من يدير الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، بأجر أو بغير أجر. 2. لمدير الشركة وحدهُ حق القيام بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة وما يتصل بها …
- المادة 615
1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة، على أن تُحدد اختصاصات كل منهم في عقد الشركة أو في عقد مستقل أو أي اتفاق لاحق، ويلتزم كل منهم باختصاصه ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين. 2. إذا تعدد مديرو الشركة، ولم يُحدّد…
- المادة 616
إذا وجبَ أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية محسوبة على أساس قيمة الحصص، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 617
1. الشركاء من غير المديرين ممنوعون من الإدارة. 2. يكون من حق الشركاء غير المديرين طلب تقرير عن أعمال الإدارة والتصرفات في الشركة، والاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها، وهو حق لا تجوز الإنابة فيه، ويُعد ب…
- المادة 618
لا يجوز لمن انتدب لإدارة الشركة أو عُيّن مديرًا لها أن يترك الإدارة بعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق فيه ضرراً بالشركة.
- المادة 619
يجب على الشريك الذي يُناط به تحقيق مصالح الشركة أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن يبذل في سبيل تحقيق مصالح الشركة من العناية ما يبذله في تحقيق مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدبًا …
- المادة 620
لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من مال الشركة، فإن فعل كان ضامنًا لكل ضرر يلحق بها من جرّاء هذا الاحتجاز.
- المادة 621
1. إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في أموال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب…
- المادة 622
تنقضي الشركة بانتهاء الميعاد المُعيّن لها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، ويجوز للشركاء تمديد هذه المدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
- المادة 623
1. تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 2. إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصّته شيئًا معيّنًا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
- المادة 624
تنقضي الشركة في الأحوال الآتية: 1. إجماع الشركاء على حلها. 2. صدور حكم قضائي بحلها. 3. أي حالة أخرى ينص عليها القانون.
- المادة 625
تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه، مع مراعاة ما يأتي: 1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. يجوز الاتفاق على…
- المادة 626
تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير مُحددة، على أن يعلن الشريك عن إرادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل الانسحاب، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت قد يضّر بالشركة أو الشركاء، مع مراعاة ما يأتي: 1. يجوز ال…
- المادة 627
يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لإلحاقه بالشركة ضررًا جوهريًا، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
- المادة 628
1. يجوز للشركاء الذين يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدّية تبرر الفصل. 2. يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة مُحددة المد…
- المادة 629
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة، وفقًا للأحكام الواردة في المواد الآتية.
- المادة 630
تنتهي سلطة المديرين عند حل الشركة، ولا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمل جديد يتعلق بالشركة وإلا كان كل من اشترك في هذا العمل مسؤولًا في أمواله الخاصة، ومسؤولًا بالتضامن مع المديرين المشتركين بحسب الأحوال.
- المادة 631
تحتفظ الشركة عند حلّها في مرحلة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
- المادة 632
1. يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء وإما مصفٍ واحد أو أكثر تُعيّنهم أغلبية الشركاء. 2. إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحدهم. 3. في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة …
- المادة 633
1. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2. يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، وله أن …
- المادة 634
1. تُقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد حسم المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي تكون لأحد الشركاء تجاه الشركة. 2. يختص كل…
- المادة 635
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
- المادة 636
شركة الأعمال عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقديم العمل وضمانه للغير، لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.
- المادة 637
الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته في الربح ولو لم يعمل.
- المادة 638
1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبّله وتعهده أحدهم. 2. يحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه، وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.
- المادة 639
للشريك الذي تقبّل تنفيذ العمل أن يُعهد به إلى آخر من الشركاء أو من غيرهم، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه.
- المادة 640
يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك، ويجوز الاتفاق على التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل، ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في …
- المادة 641
تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل.
- المادة 642
إذا تلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
- المادة 643
تجوز في شركة الأعمال أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
- المادة 644
1. يجوز أن ينصرف نشاط شركة الأعمال إلى حمل الأشياء ونقلها، ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وقدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنًا للعمل. 2. إذا انصرف نشاط الشركة إلى إيجار وسائل النقل عينًا وتقسي…
- المادة 645
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم بممارسة مهنة حُرَّة أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 646
1. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم بممارسة إحدى المهن الحرة. 2. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وشركة مهنية أجنبية، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك. 3. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة ب…
- المادة 647
1. يجوز أن تُسمى الشركة باسم أو أسماء الشركاء فيها أو من لفظة مميزة بموافقة السلطة المختصة. 2. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمّى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتعيّن تعديل اسم الشركة في السجل…
- المادة 648
1. تُمارس الشركة المهنية المهنة محل نشاطها عن طريق الشركاء المرخص لهم. 2. يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
- المادة 649
لا يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه في الشركة المهنية إلا بموافقة أغلبية الشركاء.
- المادة 650
لا يجوز للشريك أن يكون مؤسسًا أو شريكًا في أكثر من شركة مهنية واحدة أو أن يعمل في شركة مهنية أخرى.
- المادة 651
1. يكون كل شريك مسؤولًا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة المهنية وبقية الشركاء، وتكون الشركة المهنية مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير. 2. تكون الشركة المهنية مسؤولة عن أي عمل أو تصرف يصدر عن المدير أو المديرين …
- المادة 652
إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي يمنعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة إلى حين انتهاء فترة الوقف وزوال سببه.
- المادة 653
1. إذا فقد الشريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، اعتبر بذلك منسحبًا حكمًا من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع متعاملي الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالي…
- المادة 654
بالإضافة إلى الأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في هذا القانون، تنحل الشركة المهنية بقرار من السلطة المختصة إذا فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة.
- المادة 655
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
- المادة 656
1. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2. إذا كان ما قدّمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، فيكون رأس المال قيمة ما قدّمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أُسس صالحة لتقييمه.
- المادة 657
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه
- المادة 658
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.
- المادة 659
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير مُحدد المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 660
1. إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك، لزم المضارب ما قُيّد به العقد. 2. إذا كان عقد المضاربة مطلقًا، كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.
- المادة 661
1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. 2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله، يحسب ربح كل مال بقدر نس…
- المادة 662
1. يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. 2. إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍ ولا تقصيرٍ منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. 3. إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب ا…
- المادة 663
1. يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. 2. إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح، تحدد وفقًا لما جرى عليه العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للمادة (667) من هذا القا…
- المادة 664
1. لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ مُحدد من الربح لأحد المتعاقدين. 2. يصـح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معيّن ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب …
- المادة 665
1. يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يُتفق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد مُحددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح. 2. ليس للمتعاق…
- المادة 666
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد مُحدد المدة أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
- المادة 667
1. إذا كان عقد المضاربة غير مُحدد المدة، جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته في الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. 2. إذا كان عقد المضاربة مُح…
- المادة 668
1. يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص. 2. لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لز…
- المادة 669
1. يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة، بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. 2. إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عمّا يتحقق لماله من ربح إلى حين …
- المادة 670
1. ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. 2. إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعل…
- المادة 671
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
- المادة 672
1. يُشترط فيمن يعقد صلحًا، أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2. يُشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
- المادة 673
صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح، إن لم يكن لهما فيه ضرر بيّن وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
- المادة 674
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم وفقًا للقوانين السارية.
- المادة 675
يكون إثبات الصلح وفقًا للقواعد العامة للإثبات في التشريعات السارية.
- المادة 676
1. يُشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله. 2. يُشترط أن يكون كل من المصالح عنه وبدل الصلح معلومين. 3. إذا كان بدل الصلح عيّنًا أو منفعة مملوكة للغير، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.
- المادة 677
1. يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبدِ فيها إقرارًا ولا إنكارًا. 2. إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معيّن يدفعه المقر فهو في حكم البيع، وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار. 3. …
- المادة 678
إذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.
- المادة 679
1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيّنًا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلين. 2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به من حيث صحته وا…
- المادة 680
يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع، ولا يجوز لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
- المادة 681
تنتهي بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا.
- المادة 682
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.
- المادة 683
يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطًا لبعض الحقوق.
- المادة 684
الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يتضمن بطلان العقد كله، إلا إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
- المادة 685
الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
- المادة 686
يُشترط لانعقاد الإيجار أهلية المتعاقدين وقت العقد.
- المادة 687
1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر. 2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
- المادة 688
المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
- المادة 689
يُشترط في المنفعة المعقود عليها: 1. أن تكون مقدورة الاستيفاء. 2. أن تكون معلومة علمًا كافيًا لحسم النزاع.
- المادة 690
يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة معلومًا إما بمعاينته أو بذكر محله المعيّن له أو بوصفه وصفًا بيّنًا وإلا بطل العقد.
- المادة 691
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يُحدده المتعاقدان فمن تاريخ العقد.
- المادة 692
1. يجب أن تكون مدة الإيجار مُحددة. 2. إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير مُحددة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المُحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد ال…
- المادة 693
إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.
- المادة 694
تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد، إلا إذا كانت العين المؤجرة مال وقف أو قاصر ومن في حكمه فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
- المادة 695
إذا انتهت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها، جاز للمحكمة مدّها بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها.
- المادة 696
1. يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو عينًا أو دينًا أو منفعة. 2. يُشترط أن تكون الأجرة معلومة، بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود، وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود. 3. إذا كانت الأجرة مجهولة جاز ف…
- المادة 697
يجوز الاتفاق على تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معيّنة.
- المادة 698
1. تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها. 2. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المُحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها. 3. الأجرة المستحقة عن و…
- المادة 699
لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.
- المادة 700
1. على المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة. 2. يتم التسليم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة دون مانع يعوق …