قانون المعاملات المدنية

المادة 670

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السادس: عقد المضاربة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

1. ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. 2. إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.

WAWhatsAppTGTelegram