قانون المعاملات المدنية

المادة 668

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السادس: عقد المضاربة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

1. يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص. 2. لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram