1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر. 2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار
1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر. 2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.