قانون المعاملات المدنية

المادة 692

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار · أولًا: مدة الإيجار

1. يجب أن تكون مدة الإيجار مُحددة. 2. إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير مُحددة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المُحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في التجديد.

WAWhatsAppTGTelegram