قانون المعاملات المدنية

المادة 656

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السادس: عقد المضاربة · الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

1. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2. إذا كان ما قدّمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، فيكون رأس المال قيمة ما قدّمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أُسس صالحة لتقييمه.

WAWhatsAppTGTelegram