1. يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبدِ فيها إقرارًا ولا إنكارًا. 2. إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معيّن يدفعه المقر فهو في حكم البيع، وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار. 3. إذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعى عليه افتداءً من اليمين وقطعاً للخصومة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46