فهرس المواد · الصفحة 9 / 15

قانون المعاملات المدنيةالمواد 801–900

  1. المادة 801

    يلتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، طبقًا لما يبيّنه العقد أو تقبله طبيعة الشيء المعار أو يعيّنه العرف، ولا يكون المستعير مسؤولًا عمّا يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال

  2. المادة 802

    لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًا في منفعته أو عينه بأن يعيره أو يرهنه أو يؤجره أو غير ذلك من التصرفات.

  3. المادة 803

    إذا اقتضى استعمال الشيء المعار نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المعار صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

  4. المادة 804

    1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2. يكون المستعير ضامنًا لهلاك الشيء المعار، إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة وكان في وسع

  5. المادة 805

    إذا تجاوز المستعير المألوف في استعماله للشيء المعار أو استعمله على خلافه فهلك أو تعيّب، ضمن للمعير ما أصاب الشيء المستعار.

  6. المادة 806

    يجوز للمستعير أن يودع الشيء المعار لدى شـخص أمين قادر على حفظه، ولا يضمنه إذا هلك عنده بسبب لا يرجع إليه.

  7. المادة 807

    ينقضي عقد الإعارة في الحالات الآتية: 1. موت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. انقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 3. إشهار إعسار أو إفلاس المعير. 4. رد المستعير ا

  8. المادة 808

    1. يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ‌ ب. إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ‌ ج. إذا أعسر أو أفلس المستعير

  9. المادة 809

    إذا مات المستعير مجهلًا الشيء المعار ولم يوجد في تركته، تكون قيمته وقت الوفاة دينًا على التركة.

  10. المادة 810

    1. إذا انفسـخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد الشيء المعار إلى صاحبه والامتناع عن استعماله، ما لم يجز له القانون استبقاءه. 2. إذا انقضت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليمه إلى المعير عند الطلب.

  11. المادة 811

    يجب رد الشيء المعار في المكان الذي أُعير فيه، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

  12. المادة 812

    المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به المتعاقد الآخر.

  13. المادة 813

    يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

  14. المادة 814

    1. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول بتقديم عمله، وعلى أن يقدم صاحب العمل المواد التي يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله. 2. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول

  15. المادة 815

    إذا تعهد المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب تقديمها وفقًا لشروط العقد إذا وُجدت وإلا فطبقًا للعرف الجاري، وكان مسؤولًا عن جودتها وعليه ضمانها لصاحب العمل.

  16. المادة 816

    1. إذا كان صاحب العمل هو الذي قدّم مادة العمل، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، وأن يُراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه ضمانها أو ما تبقى منها إذا أتلفت أو تعيّبت أو

  17. المادة 817

    يلتزم المقاول بتوفير جميع الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل على نفقته، ما لم ينص العقد أو جرى العرف على غير ذلك.

  18. المادة 818

    1. يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل. 2. إذا تبيّن أثناء ا

  19. المادة 819

    يضمن المقاول ما تولّد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعدّيه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

  20. المادة 820

    1. إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. 2. إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وت

  21. المادة 821

    1. إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا مسؤولين بالتضامن عمّا يحدث خلال (10) عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيّدوه من مبان أو أقاموه من من

  22. المادة 822

    1. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسؤولًا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم أو الإنشاء الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2. إذا اقتصر عمل المهندس على الإشراف على التن

  23. المادة 823

    يكون باطلًا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه.

  24. المادة 824

    لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (3) ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

  25. المادة 825

    يلتزم صاحب العمل بتسلّم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، فإن امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من دعوته بإنذار رسمي إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيّب دون تعدّيه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

  26. المادة 826

    يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالبدل عند تسلّم العمل ما لم يُتفق على غير ذلك.

  27. المادة 827

    إذا كان العمل مكوّنًا من عدّة أجزاء أو كان البدل محددًا على أساس الوحدة، التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من البدل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو قسمًا ذا أهمية بالنسبة إلى

  28. المادة 828

    1. إذا أُبرم العقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبيّن في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة غير مرهقة، وجب على المقاول أن يخطر صاحب العمل مُبيّنًا مقدار ما يتوقعه من زي

  29. المادة 829

    1. إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. 2. ليس للمقاول إذا حدث في

  30. المادة 830

    إذا لم يعيّن في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدّمه من المواد التي تطلبها العمل.

  31. المادة 831

    1. يستحق المهندس بدلًا مستقلًا عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة العمل والإشراف على تنفيذه، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا لم يُحدد العقد هذه البدلات، استحق المهندس بدل المثل. 3. إذا لم يتم العمل بمقتضى التصمي

  32. المادة 832

    يجوز للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، ويبقى المقاول مسؤولًا عن المقاول من الباطن قِبَل صاحب العمل.

  33. المادة 833

    لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

  34. المادة 834

    ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً.

  35. المادة 835

    إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه، جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.

  36. المادة 836

    1. يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2. يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض الم

  37. المادة 837

    1. إذا هلك الشيء بسبب قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب ببدل عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك الشيء على من قام بتوريده من المتعاقدين. 2. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر صاحب العمل المقاول بأن يتسلمه، أو كا

  38. المادة 838

    1. ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقًا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشـخصية محل اعتبار في التعاقد. 2. إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار، جاز لصاحب العمل أن يطلب ف

  39. المادة 839

    1. إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على صاحب العمل وفقًا لشروط العقد وما جرى به العرف أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من النفع، ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المو

  40. المادة 840

    فيما لم يرد بشأنه نص في تشريعات العمل تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على عقد العمل.

  41. المادة 841

    عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

  42. المادة 842

    1. يجوز إبرام عقد العمل لأداء عمل معيّن أو لمدة محددة، كما يجوز أن يكون العقد غير محدد المدة. 2. إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لمدة تزيد على (5) خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء (5) خمس سنوات أن ينه

  43. المادة 843

    1. يفترض في أداء العمل أن يكون بأجر إذا كان هذا العمل لم تجر العادة بالتبرع به أو كان عملًا داخلًا في مهنة من أداه. 2. إذا لم يُتفق على الأجر فيكون لمن أدى العمل أجر المثل.

  44. المادة 844

    1. أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. 2. إذا لم يكن الأجر مقدرًا في العقد، كان للعامل أجر مثله طبقًا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.

  45. المادة 845

    يدخل في أجر العامل ما يتقاضاه من العمولات والنسب المئوية والمنح والميزات العينية والبدلات التي تمنح للعامل ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا، على أن ت

  46. المادة 846

    1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هذه الإكرامية على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها. 2. تُعد الإكرامية جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها المتعاملون إلى العا

  47. المادة 847

    إذا كان العمل تعليم شيء مما يكون في تعلّمه مساعدة من المتعلم للمعلم، ولم يبيّن في العقد أيهما يستحق أجرًا على الآخر، فإنه يُتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

  48. المادة 848

    يلتزم العامل بأن: 1. يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد. 2. يُراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب العامة، والقواعد المهنية ذات الصلة. 3. يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فيما

  49. المادة 849

    لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر، ولا أن يعمل خلال مدّة العقد لدى غير صاحب العمل، وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  50. المادة 850

    يضمن العامل ما يُصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعدّيه.

  51. المادة 851

    1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة متعاملي صاحب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد. 2. يُشترط لصحة هذا الاتفاق أن ي

  52. المادة 852

    إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، جاز للمحكمة إلغاء الشرط أو تعديله.

  53. المادة 853

    1. إذا وُفِّقَ العامل إلى اختراع جديد أثناء أداء عمله، فلا يكون لصاحب العمل حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل، ما لم تكن طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي م

  54. المادة 854

    يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره في الزمان والمكان اللذين يُحددهما العقد أو العرف، متى أدى عمله أو أعدّ نفسه وتفرّغ له، وإن لم يسند إليه عمل.

  55. المادة 855

    يلتزم صاحب العمل بأن: 1. يُوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته، وأن يُهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته. 2. يُعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر. 3. يُراعي مقتضيات اللياقة والآد

  56. المادة 856

    إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه، لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا.

  57. المادة 857

    يلتزم صاحب العمل بكسوة العامل وإطعامه أو أيهما إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا.

  58. المادة 858

    إذا انقضت المدة المحددة للعمل ووجد ما يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدّة المضافة.

  59. المادة 859

    إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدّة أو المبرم لعمل معيّن قبل انقضاء مدّته أو قبل إنجاز العمل وكان ذلك بلا عذر ودون أن يقع من العامل ما يسوغ فسخ العقد، التزم صاحب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل عن مدّة (3) ثلاثة أشه

  60. المادة 860

    يلتزم كل من صاحب العمل والعامل أن يُقوّما بما تفرضه القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبيّنة في المواد السابقة.

  61. المادة 861

    1. ينقضي عقد العمل بانقضاء مدّته أو بإنجاز العمل، ما لم يُتفق على تجديده. 2. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدّته أو بعد إنجاز عمل قابل بطبيعته لأن يتجدد، عُدّ ذلك تمديدًا ضمنيًا للعقد بالشروط ذاتها الواردة

  62. المادة 862

    1. إذا كان عقد العمل غير محدد المدّة أو كان غير محدد بإنجاز عمل معيّن، جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء، على ألا تقل مدّة الإخطار عن (60) ستين يومًا، ما لم ينص القانو

  63. المادة 863

    1. يجوز طلب فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. 2. يجوز لأحد الطرفين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.

  64. المادة 864

    ينقضي عقد العمل في الأحوال الآتية: 1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه. 2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدّد أو يُجدّد وفق أحكام القانون. 3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد

  65. المادة 865

    1. لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدّة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلّم فيه ص

  66. المادة 866

    الوكالة عقد بين الموكل والوكيل يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بتصرف قانوني باسم الموكل ولحسابه.

  67. المادة 867

    يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  68. المادة 868

    يُشترط لصحة الوكالة: 1. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكّل فيه. 2. أن يكون الوكيل أهلًا لمباشرة التصرف الذي وكّل به. 3. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة.

  69. المادة 869

    يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.

  70. المادة 870

    1. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلًا خاصًا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها وفي المرافعة أمام المحكمة

  71. المادة 871

    1. إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة. 2. يُعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل

  72. المادة 872

    لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

  73. المادة 873

    تُعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

  74. المادة 874

    1. يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده المرسومة إلا فيما هو أكثر نفعًا للموكّل. 2. يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان يتعذر عليه إخطار الموكّل سلفًا، وكانت الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكّل ع

  75. المادة 875

    1. إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. 2. إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

  76. المادة 876

    يلتزم الوكيل بتزويد موكّله بالمعلومات الضرورية عمّا وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يُقدم له حسابًا عنها، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  77. المادة 877

    لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكّل لصالح نفسه، فإن استعمله التزم بتعويض الموكّل عمّا لحقه من ضرر بسبب ذلك.

  78. المادة 878

    1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكّل نتيجة خطأ مشترك. 2. لا يُسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عمّا فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنف

  79. المادة 879

    1. ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الموكّل أو أجاز له القانون ذلك. 2. إذا عهد الوكيل إلى غيره بتنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، كان مسؤولًا عن عمل الوكيل الثاني كما

  80. المادة 880

    لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكّله.

  81. المادة 881

    الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكّل.

  82. المادة 882

    لا يُشترط إضافة العقد إلى الموكّل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن أضافه الوكيل إلى الموكّل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكّل وإن أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلًا فإن حقوق العقد تعو

  83. المادة 883

    يُعد المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكّله في حكم الوديعة، فإذا هلك في يده بغير تعدٍ أو تقصير فلا ضمان عليه.

  84. المادة 884

    للوكيل بشراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير.

  85. المادة 885

    1. لا يجوز لمن وكّل بشراء شيء معيّن أن يشتريه لنفسه أو لأصوله أو لفروعه أو لزوجه أو لمن كان التصرف معهم يجرُ نفعًا أو يدفع ضررًا من ماله أو من مالهم إلا بإذن موكّله، ويكون الشراء للموكّل ولو صرّح بأنه يشتريه لنفسه. 2. لا

  86. المادة 886

    يكون الشراء للوكيل: 1. إذا عيّن الموكّل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 3. إذا صرّح الوكيل بشراء المال لنفسه في حضور الموكّل.

  87. المادة 887

    إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكّله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، ويجوز له أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.

  88. المادة 888

    1. للوكيل الذي وكّل ببيع مال موكّله أن يبيعه بالثمن المناسب. 2. إذا عيّن الموكّل ثمن المبيع فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بما يقل عنه، فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكّل بالخيار بين

  89. المادة 889

    لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكّل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر نفعًا أو يدفع ضررًا، ما لم يكن الموكّل قد فوضه في البيع لمن يشاء وبالثمن الذي حدده الموكّل، وإذا ل

  90. المادة 890

    1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع بثمن معجل، فله أن يبيع مال موكّله نقدًا أو بثمن مؤجل حسب العرف. 2. إذا باع الوكيل بثمن مؤجل فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه وإن لم يفوضه الموكّل في ذلك.

  91. المادة 891

    1. للموكّل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكّل فإن دفعه له برئت ذمته. 2. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمًا باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوّض م

  92. المادة 892

    يلتزم الموكّل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل، وإلا كان متبرعًا.

  93. المادة 893

    يلتزم الموكّل بأن يؤدي للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه.

  94. المادة 894

    يكون الموكّل مسؤولًا عمّا أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ما لم يكن الضرر ناتجًا عن خطأ الوكيل أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.

  95. المادة 895

    إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلًا في عمل مشترك كان جميع الموكّلين متضامنين قِبَل الوكيل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  96. المادة 896

    تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكّل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

  97. المادة 897

    تنقضي الوكالة في الحالات الآتية: 1. إتمام العمل الموكّل به. 2. انتهاء الأجل المحدد لها. 3. موت الموكّل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكّل العدل أو المرتهن ببي

  98. المادة 898

    للموكّل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكّل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

  99. المادة 899

    يلتزم الموكّل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

  100. المادة 900

    1. للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكّله بتنحيه عنها. 2. إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويم

WAWhatsAppTGTelegram