ينقضي عقد الإعارة في الحالات الآتية: 1. موت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. انقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 3. إشهار إعسار أو إفلاس المعير. 4. رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة، وفي هذه الحالة تعيّن على المعير تسلّمه، ما لم يترتب على ذلك ضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46