قانون المعاملات المدنية

المادة 808

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الثاني: انقضاء الإعارة

1. يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ‌ ب. إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ‌ ج. إذا أعسر أو أفلس المستعير بعد انعقاد الإعارة أو كان معسرًا أو مفلسًا قبل ذلك دون علم المعير. 2. إذا كانت هناك ضرورة ملحة للمستعير في استبقاء الشيء المعار جاز له ذلك إلى أن تزول حالة الضرورة لقاء أجر مثله عن المدة التي تلت الرجوع.

WAWhatsAppTGTelegram