إذا مات المستعير مجهلًا الشيء المعار ولم يوجد في تركته، تكون قيمته وقت الوفاة دينًا على التركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الثاني: انقضاء الإعارة
إذا مات المستعير مجهلًا الشيء المعار ولم يوجد في تركته، تكون قيمته وقت الوفاة دينًا على التركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.