قانون المعاملات المدنية

المادة 829

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الثاني: آثار عقد المقاولة · ثانيًا: التزامات صاحب العمل

1. إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. 2. ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة، أن يُطالب بأيّ زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر. 3. إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه أو أن تقضي بفسخ العقد.

WAWhatsAppTGTelegram