قانون المعاملات المدنية

المادة 846

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الأول: تعريف عقد العمل وشروطه

1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هذه الإكرامية على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها. 2. تُعد الإكرامية جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها المتعاملون إلى العاملين لدى المنشأة التجارية أو المصنع الواحد يجمع في صندوق أو نظام إلكتروني مشترك، ليقوم صاحب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء العاملين بنفسه أو تحت إشرافه. 3. يجوز في بعض أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من إكرامية وما يتناوله من طعام.

WAWhatsAppTGTelegram