قانون المعاملات المدنية

المادة 862

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الثالث: انقضاء عقد العمل

1. إذا كان عقد العمل غير محدد المدّة أو كان غير محدد بإنجاز عمل معيّن، جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء، على ألا تقل مدّة الإخطار عن (60) ستين يومًا، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا أغفل أحد المتعاقدين إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو لم يراع انقضاء مدّة الإخطار، لزمه أن يعوّض الطرف الآخر عن مدّة الإخطار أو عن المدّة الباقية منه، ويُحسب التعويض على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل وجميع ملحقاته التي تكون ثابتة ومعيّنة.

WAWhatsAppTGTelegram