قانون المعاملات المدنية

المادة 851

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الثاني: آثار عقد العمل · أولًا: التزامات العامل

1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة متعاملي صاحب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد. 2. يُشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغًا رشده وقت إبرام العقد، وأن يكون القيد مقصورًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل. 3. لا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يسوغ ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يسوغ فسخ العامل للعقد.

WAWhatsAppTGTelegram