إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدّة أو المبرم لعمل معيّن قبل انقضاء مدّته أو قبل إنجاز العمل وكان ذلك بلا عذر ودون أن يقع من العامل ما يسوغ فسخ العقد، التزم صاحب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل عن مدّة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر شامل كان يتقاضاه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46