قانون المعاملات المدنية

المادة 804

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2. يكون المستعير ضامنًا لهلاك الشيء المعار، إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان له أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

WAWhatsAppTGTelegram