الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها
إذا اقتضى استعمال الشيء المعار نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المعار صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.