لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًا في منفعته أو عينه بأن يعيره أو يرهنه أو يؤجره أو غير ذلك من التصرفات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها
لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًا في منفعته أو عينه بأن يعيره أو يرهنه أو يؤجره أو غير ذلك من التصرفات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.