قانون المعاملات المدنية

المادة 801

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

يلتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، طبقًا لما يبيّنه العقد أو تقبله طبيعة الشيء المعار أو يعيّنه العرف، ولا يكون المستعير مسؤولًا عمّا يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال المألوف للشيء المعار.

WAWhatsAppTGTelegram