قانون المعاملات المدنية

المادة 800

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

1. إذا استحق الشيء المعار في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2. يكون المعير مسؤولًا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. 3. إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك الشيء المعار عند المستعير بلا تعدٍ منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق. 4. لا يضمن المعير العيوب الخفيّة إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب.

WAWhatsAppTGTelegram