قانون المعاملات المدنية

المادة 821

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الثاني: آثار عقد المقاولة · أولًا: التزامات المقاول

1. إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا مسؤولين بالتضامن عمّا يحدث خلال (10) عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيّدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض التي أقيمت عليها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامتها معيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت أو المباني مدّة أقل من (10) عشر سنوات. 2. يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3. تبدأ مدة الضمان من وقت تسلم صاحب العمل له. 4. لا تسري أحكام هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.

WAWhatsAppTGTelegram