فهرس المواد · الصفحة 10 / 15

قانون المعاملات المدنيةالمواد 901–1000

  1. المادة 901

    ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكّله في غير مجلس القضاء، كما ينعزل إذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقرّ في مجلس القضاء أو خارجه.

  2. المادة 902

    إذا تصرف الوكيل بالخصومة فيما وكّل به بعد علمه بعزله كان ضامنًا، وإن تصرف فيه قبل العلم كان تصرفه نافذًا.

  3. المادة 903

    1. ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكّل الأصيل أو تفليسه، وبعزل الموكّل أو الوكيل له، ولا ينعزل بعزل الوكيل أو بموته. 2. في حال إلغاء الوكالة الأساسية تُلغى جميع الوكالات المتفرعة عنها حكمًا.

  4. المادة 904

    الإيداع عقد يلتزم بمقتضاه المودع لديه أن يتسلّم من المودع مالًا، على أن يتولى حفظه وأن يردّه عينًا.

  5. المادة 905

    يُشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالًا قابلًا لإثبات اليد عليه.

  6. المادة 906

    1. على المودع لديه أن يتسلّم الوديعة حقيقةً أو حكمًا. 2. الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بسبب يرجع إليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  7. المادة 907

    ليس للمودع لديه أن يطلب أجرًا على حفظ الوديعة أو أجرة للمحل الذي وضعت فيه إلا إذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى عرف خاص به.

  8. المادة 908

    يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشـخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

  9. المادة 909

    لا يجوز للمودع لديه أن يودع الوديعة عند الغير دون إذن من المودع إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ملحة، فإذا أودعها لدى الغير بإذن المودع تحلل من التزاماته وأصبح الغير هو المودع لديه.

  10. المادة 910

    لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًا للغير دون إذن من المودع، فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنًا.

  11. المادة 911

    إذا سافر المودع لديه بالوديعة بغير إذن المودع مع إمكان إيداعه لها عند أمين فتلفت أو تعيّبت أثناء السفر فإنه يضمنها، فإن سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمنها، فإذا ردّها لمحل إيداعها سالم

  12. المادة 912

    1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعدٍ أو تقصير من المودع لديه، وجب على المودع لديه أن يؤدي إلى المودع ما قد يحص

  13. المادة 913

    على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها ونتاجها إلى المودع.

  14. المادة 914

    إذا خلط المودع لديه الوديعة بشيء يتعذّر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة، فإنه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها، فإن لم يتعذّر تمييزها عنه أو كان مماثلًا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليه، وإذا تلف بعض المخلوط في

  15. المادة 915

    إذا ضاعت الوديعة أو سُرقت من المودع لديه بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اُتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان مع تمكنه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل

  16. المادة 916

    إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة، جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم، فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

  17. المادة 917

    إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته، فإن كانت مما يتلف بمرور الزمن، وجب عليه أن يطلب إذنًا من المحكمة ببيعها وحفظ ثمنها أمانة في خزينة المحكمة.

  18. المادة 918

    إذا أودع شخصان شيئًا مشتركًا لهما عند آخر، وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر، فعليه ردّها إن كان الشيء مثليًا، ورفض ردّها إن كان الشيء قيميًا إلا بقبول الآخر، فإذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما، فليس له ردّها إلى أحده

  19. المادة 919

    1. إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الورثة وعليهم ردّها إلى صاحبها. 2. إذا أثبت الورثة أن المودع لديه قد ردّ الوديعة أو أنها هلكت أو فقدت منه بدون تعدٍ أو تقصير قبل الوفاة أو بعدها، فلا ضم

  20. المادة 920

    1. إذا مات المودع لديه وتصرف وارثه بالوديعة بأي تصرف ناقل للملكية فهلكت فلصاحبها الخيار بين تضمين المتصرف أو المتصرف إليه قيمتها وقت التصرف إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية. 2. إذا كانت الوديعة قائمة بيد المتصرف إليه

  21. المادة 921

    يلتزم المودع بأن يؤدي للمودع لديه الأجر المتفق عليه إن كانت الوديعة بأجر.

  22. المادة 922

    1. على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع. 2. إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيما تراه مناسبًا.

  23. المادة 923

    1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن من المودع أو المحكمة كان متبرعًا. 2. يجوز للمودع لديه في حال الاستعـجال أو الضرورة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف عليه، ويرجع بما أنفقه على المودع.

  24. المادة 924

    على المودع نفقات تسليم الوديعة ومصاريف ردّها، وعليه ضمان ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن ناشئًا عن سبب يرجع إليه.

  25. المادة 925

    إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

  26. المادة 926

    إذا مات المودع سلّمت الوديعة لورثته بإذن من المحكمة.

  27. المادة 927

    إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديه مأذونًا له في استعماله عدّ العقد قرضًا.

  28. المادة 928

    1. يكون أصحاب الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسؤولين حتى عن فعل المترددين عليها. 2. لا يكون أصحاب الفنادق مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء ال

  29. المادة 929

    1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو المسؤول عنه بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون عذر سقطت حقوقه. 2. لا تُسمع دعوى النزيل ضد صاحب الفندق بانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ المغ

  30. المادة 930

    1. لكل من المودع والمودع لديه إنهاء العقد متى شاء على ألا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب. 2. إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس لأي منهما حق الإنهاء قبل حلول الأجل، ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر

  31. المادة 931

    الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته وردّه مع غلّته إلى من يثبت له الحق فيه.

  32. المادة 932

    إذا اتفق الطرفان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر، فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو إدارته أو التصرف في غلّته بغير قبول الباقين.

  33. المادة 933

    1. يجوز لأحد المتنازعين على مال، عند عدم الاتفاق، أن يطلب من المحكمة دفعًا لخطر عاجل أو استنادًا لسبب عادل، تعيين حارس يقوم بتسلّم هذا المال لحفظه وإدارته وتخويله ممارسة أي حق ترى فيه المحكمة مصلحة للطرفين. 2. يجوز للمحك

  34. المادة 934

    تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الوقف شاغرًا أو قام نزاع بين المتولين عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عُيّن متول على الوقف سواء كان بصفة م

  35. المادة 935

    إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولّت المحكمة تعيينه.

  36. المادة 936

    المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنًا.

  37. المادة 937

    يُحدد الاتفاق أو القرار الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته ومالهُ من سلطة، وإلا طبقت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

  38. المادة 938

    1. يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الشخص المعتاد. 2. لا يجوز للحارس أن يُحل محلّه شـخصًا آخر في أداء مهمته كلها أو بعضها دون رضا ذوي الشأن أو بإذ

  39. المادة 939

    لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة والحفظ أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من المحكمة، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلّة أو المال المنقول من الهلاك أو التلف.

  40. المادة 940

    يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن والمحكمة، بحسب الأحوال، بالمعلومات الضرورية والتقارير وكشوف الحسابات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وبأن يقدّم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها ا

  41. المادة 941

    للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء مهمته بالقدر المتعارف عليه.

  42. المادة 942

    يستحق الحارس أجرًا عن عمله إذا نص اتفاق أو قرار تعيينه على ذلك، فإن لم يوجد نص في هذا الشأن فله أجر مثله، ما لم يتبيّن من الظروف أنه قد نزل عن هذا الأجر.

  43. المادة 943

    للحارس أن يتخلّى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن، وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررًا بأطراف النزاع.

  44. المادة 944

    إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد ذوي الشأن، عيّنت المحكمة حارسًا آخر بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ المهمة، ما لم يتفق الطرفان على اختيار غيره.

  45. المادة 945

    تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بقرار من المحكمة أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة، وعلى الحارس حينئذ أن يُبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته مع غلّته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعيّنه المحكمة.

  46. المادة 946

    1. المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جائزة لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق. 2. يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجائزة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم. 3. إذا كانت المسا

  47. المادة 947

    يُشترط لصحة عقد المسابقة: 1. أن تكون الجائزة معلومة والملتزم ببذلها معيّنًا بذاته. 2. يجوز أن تكون الجائزة نقدًا أو عينًا أو دينًا حالاً أو مؤجلًا أو بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا. 3. أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة

  48. المادة 948

    1. يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له راتبًا دوريًا مدى الحياة بغير عوض. 2. إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقًا لما يجري به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.

  49. المادة 949

    لا يكون التصرف المنشئ للالتزام بأداء الراتب مدى الحياة صحيحًا إلا إذا كان مكتوبًا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

  50. المادة 950

    1. يجوز أن يكون الالتزام بالراتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر. 2. يُعد الالتزام مُقررًا مدى حياة الملتزم، ما لم يُتفق على غير ذلك. 3. ينقضي الالتزام بوفاة الملتزم أو افلاسه أو إعساره.

  51. المادة 951

    إذا لم يفِ الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد.

  52. المادة 952

    إذا كان الراتب مُقررًا مدى حياة الملتزم ومات قبل وفاة الملتزم له ولم يكن قد حلّ أجل الوفاء بالراتب الدوري، استحق الملتزم له جزءًا من الراتب يتناسب مع المدّة التي انقضت حتى وفاة الملتزم ضمن الحدود المتعارف عليها، وأن يرجع

  53. المادة 953

    تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل بما لا يتعارض وأحكام القوانين الخاصة.

  54. المادة 954

    يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ما لم يكن ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

  55. المادة 955

    التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الحالة أو الخطر المبيّن بالعقد، نظير مبلغ

  56. المادة 956

    يكون محلًا للتأمين كل مصلحة مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معيّن.

  57. المادة 957

    لا يجوز أن يكون محلًا للتأمين كل ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

  58. المادة 958

    يقع باطلًا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية. 2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحا

  59. المادة 959

    1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا أقرّ المستفيد بمسئوليته عن وقوع الخطر المؤمن ضده أو دفع تعويضًا للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2. لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على و

  60. المادة 960

    يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضًا عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له أو فروع

  61. المادة 961

    يلتزم المؤمن له بأن: 1. يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد. 2. يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. 3. يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أ

  62. المادة 962

    1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانًا غير صـحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشًا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسـخ العقد، ويجوز له أن يُطالب بالأقساط ا

  63. المادة 963

    لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج فعلًا من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

  64. المادة 964

    على المؤمن أداء التعويض أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

  65. المادة 965

    لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

  66. المادة 966

    لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومع ذلك لا تسري هذه المدة في الحالات الآتية: 1. إخفاء بيانات متعلقة بالخطر ال

  67. المادة 967

    1. يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التكافلي التبادلي من خلال اشتراكهم بحصص نقدية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك يودع في صندوق

  68. المادة 968

    1. يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسؤولًا عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق أيًا كان سببه أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقًا كاملًا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. 2. يشمل التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة ح

  69. المادة 969

    1. يكون المؤمن مسؤولًا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من المؤمن له أو المستفيد. 2. لا يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدًا أو غشًا ولو اتفق على غير ذلك.

  70. المادة 970

    يكون المؤمن مسؤولًا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيًا كان نوع خطئهم ومداه.

  71. المادة 971

    يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

  72. المادة 972

    1. يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلًا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين. 2. يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين إذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها.

  73. المادة 973

    إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزمًا بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن

  74. المادة 974

    التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته، والأشخاص المقيمين معه الذين يتولون خدمته.

  75. المادة 975

    1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلًا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2. إذا سـجلت الحقوق المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو أُبلغ

  76. المادة 976

    يحل المؤمن قانونًا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن ممن أحدث الضرر زوجًا أو قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة

  77. المادة 977

    يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

  78. المادة 978

    يُشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد، فإذا لم تتوفر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونًا.

  79. المادة 979

    1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له، وعليه أن يرد إلى المستفيد مبلغًا يساوي قيمة احتياطي التأمين، إلا إذا أثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودًا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع

  80. المادة 980

    1. يبرأ المؤمن من التزاماته إذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشـخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له. 2. إذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدًا في وفاة المؤمن له

  81. المادة 981

    1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معيّنين في العقد أو إلى من يُعيّنهم فيما بعد. 2. إذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته، فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة ال

  82. المادة 982

    للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

  83. المادة 983

    1. لا يترتب على البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعيّن في التشريعات المنظمة للتأمين. 2. إذا ترتب على البيانات الخا

  84. المادة 984

    إذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه.

  85. المادة 985

    لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.

  86. المادة 986

    الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤدِّهِ المدين.

  87. المادة 987

    1. تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان. 2. يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل، ما لم يردّها المكفول له.

  88. المادة 988

    تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز على الرغم من معارضته.

  89. المادة 989

    يُشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلًا للتبرع.

  90. المادة 990

    لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحًا.

  91. المادة 991

    تبطل الكفالة إذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط.

  92. المادة 992

    1. يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صـحيح أو معلّقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة. 2. للكفيل في الكفالة المعلّقة على شرط ملائم، أن يرجع عن كفالته قبل ترتّب الدين بشرط إعلام الدائن برجوعه. 3. إذا ك

  93. المادة 993

    من كفل التزام ناقص الأهلية، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، وأُبطل التزام المدين بسبب نقص الأهلية، كان الكفيل ملزمًا بتنفيذ الالتزام في مواجهة الدائن باعتباره مدينًا أصليًا.

  94. المادة 994

    1. كفالة الدين التجاري، تُعد عملًا مدنيًا ولو كان الكفيل تاجرًا. 2. الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانًا احتياطيًا، تُعد دائمًا عملًا تجاريًا.

  95. المادة 995

    يُشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.

  96. المادة 996

    تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها.

  97. المادة 997

    لا تجوز كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكّل في بيعه، ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير، ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.

  98. المادة 998

    1. لا تجوز كفالة المريض مرض الموت، إذا كان مدينًا بدين مستغرق لماله. 2. تجوز كفالة المريض مرض الموت، إذا كان دينه غير مستغرق لماله، وتطبق عليها أحكام الوصية.

  99. المادة 999

    الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

  100. المادة 1000

    لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول، ولكن تجوز في مبلغٍ مساوٍ أو أقل وبشروطٍ مطابقة أو أيسر.

WAWhatsAppTGTelegram