1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له، وعليه أن يرد إلى المستفيد مبلغًا يساوي قيمة احتياطي التأمين، إلا إذا أثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودًا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصومًا منها ما يلزم خصمه من مصروفات. 2. إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46