قانون المعاملات المدنية

المادة 981

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الرابع: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين · ثالثًا: التأمين على الحياة

1. للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معيّنين في العقد أو إلى من يُعيّنهم فيما بعد. 2. إذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته، فإن مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له، وإذا كان الورثة هم المستفيدون فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقًا للأنصبة الشرعية في الميراث.

WAWhatsAppTGTelegram